الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
390
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الرابع في بيع الرهن ( مادّة : 756 ) ليس لكلّ من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضا صاحبه « 1 » . وهذا واضح معلوم . ( مادّة : 757 ) إذا حلّ وقت أداء الدين وامتنع الراهن عن أدائه فالحاكم يأمره ببيع الرهن وأداء الدين ، فإن أبى وعاند باعه الحاكم وأدّى الدين « 2 » . أو يتقبّله المرتهن ويحتسبه من دينه ويدفع الزائد لو كان .
--> ( 1 ) ورد : ( الآخر ) بدل : ( صاحبه ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 419 . وورد : ( لأحد ) بدل : ( لكلّ ) ، و : ( بلا إذن رفيقه ) بدل : ( بدون رضا صاحبه ) في درر الحكّام 2 : 173 . راجع مجمع الأنهر 2 : 603 - 604 . ( 2 ) ورد : ( أجل ) بدل : ( وقت أداء ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 419 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 173 ) بهذا النصّ : ( إذا حلّ وقت أداء الدين وامتنع الراهن عن أدائه يؤمر من طرف الحاكم أن يبيع الرهن ويؤدّي الدين ، وإذا أبى يبيع الحاكم الرهن ويفي الدين ) . انظر مجمع الأنهر 2 : 587 .