الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
391
تحرير المجلة ( ط . ج )
ومع غيبة الراهن وعدم إمكان الوصول وحلول الأجل فالمرجع الحاكم في البيع والوفاء ؛ لولايته العامّة ، كما في : ( مادّة : 758 ) إذا كان الراهن غائبا ولم تعلم حياته ولا مماته فالمرتهن يراجع الحاكم على أن يبيع الرهن ويستوفي الدين « 1 » . ( مادّة : 759 ) إذا خيف فساد الرهن فللمرتهن بيعه وإبقاء ثمنه رهنا في يده بإذن الحاكم ، وإذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامنا . كذلك لو أدرك ثمر البستان المرهون وخضرته وخيف تلفه فليس للمرتهن بيعه إلّا بإذن الحاكم ، وإذا باعه بدون إذن الحاكم يضمن « 2 » .
--> ( 1 ) ورد : ( لكي ) بدل : ( على أن ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 420 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 174 ) بلفظ : ( إذا غاب الراهن ولم تعلم حياته ومماته فالمرتهن يراجع الحاكم لأجل بيع الرهن واستيفاء مطلوبه منه ) . قارن حاشية ردّ المحتار 6 : 502 . ( 2 ) وردت المادّة بتقديم : ( بإذن الحاكم ) على : ( إبقاء ثمنه رهنا في يده ) ، وورد : ( وإن باعه ) بدل : ( وإذا باعه ) ، و : ( كان ) بدل : ( يكون ) ، و : ( البستان والكرم المرهون وبقوله ) بدل : ( البستان المرهون وخضرته وخيف تلفه ) ، و : ( بيعها إلّا ) بدل : ( بيعه ) ، و : ( لو خيف تلفها ، وإن باعها بدون إذن الحاكم ضمن ) بدل : ( إذا باعه بدون إذن الحاكم يضمن ) . كلّ ذلك ورد في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 420 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 175 ) بلفظ : ( إذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن أن يبيعه بإذن الحاكم ويبقي الثمن في يده ، وإذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامنا . كذلك إذا أدركت ثمار وخضرة الكرم والبستان المرهون وخيف من هلاكها يمكن بيعها برأي الحاكم ، وإذا باعها المرتهن من ذاته كان ضامنا ) . لاحظ حاشية ردّ المحتار 6 : 502 .