الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
379
تحرير المجلة ( ط . ج )
مكان الرهن الذي أتلفه . وإن كان هو المرتهن فالغرامة عليه ، ومقتضى القاعدة أن يدفع المثل أو القيمة ؛ ليكون رهنا ، ولكنّهم حكموا هنا بأنّه يسقط منه بمقدار دينه ، وكأنّهم جعلوه من أسباب التهاتر . وهو - مع كونه من جنس الدين - ليس بالبعيد ، وفي صورة الاختلاف مشكل ، إلّا مع التراضي . أمّا لو كان المتلف أجنبيا فلا إشكال في الغرامة ، وتكون قيمته رهنا .