الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

380

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الثاني في تصرّف الراهن والمرتهن في الرهن ( مادّة : 743 ) يبطل رهن الخارج الرهن بدون إذن الراهن والمرتهن عند غيره « 1 » لعلّ في النسخة غلطا ، وإلّا فالعبارة - كما ترى - مشوّهة الخلقة مع شديد التعقيد . ولعلّ المراد : أنّ رهن كلّ واحد من الراهن والمرتهن العين المرهونة عند ثالث باطل إلّا برضاهما معا ، أو : أنّ رهن الأجنبي العين المرهونة باطل إلّا بإذنهما . والأوّل أنسب بالفصل المعقود لتصرّف الراهن والمرتهن ، لا لتصرّف الأجنبي .

--> ( 1 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 411 ) بصيغة : ( إذا رهن الراهن أو المرتهن المرهون عند غيره بدون إذن الآخر فرهنه باطل ) . ووردت في درر الحكّام ( 2 : 152 ) بصيغة : ( رهن الراهن أو المرتهن الرهن لشخص آخر بدون إذن الثاني باطل ) . انظر : البناية في شرح الهداية 12 : 23 ، مجمع الأنهر 2 : 603 ، الفتاوى الهندية 5 : 465 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 508 .