الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

313

تحرير المجلة ( ط . ج )

وقد سبق تحقيق القول في هذا الموضوع ، فراجع . ( مادّة : 687 ) كلّ دين لا تصحّ الكفالة به لا تصحّ الحوالة به « 1 » . لعلّهم يريدون بهذه القاعدة : أنّ ما لا يصحّ ضمانه وكفالته كالديون غير الثابتة فعلا ، مثل : ما لو قال له : استقرض وعليّ ضمان قرضك ، أو ما تحقّق سببه كنفقة الزوجة وأمثال ذلك ، أو الديون التي لا تلزم شرعا كثمن الخمر والخنزير في الذمّة ، فإنّ جميع هذه الأموال لا يصحّ ضمانها ، فلا تصحّ حوالتها . أمّا طرد هذه المادّة وهي : ( مادّة : 688 ) كلّ دين تصحّ به الكفالة تصحّ حوالته أيضا « 2 » . فلا يخرج منها إلّا الدين المجهول مقداره أو صاحبه ، فإنّه يجوز ضمانه ،

--> ( 1 ) ورد : ( لم تصح به الكفالة ) بدل : ( لا تصحّ الكفالة به ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 375 . ووردت المادّة بزيادة كلمة : ( أيضا ) آخرها في درر الحكّام 2 : 23 . راجع : البناية في شرح الهداية 7 : 735 ، البحر الرائق 6 : 246 ، الفتاوى الهندية 3 : 296 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 341 و 342 . ( 2 ) التغييرات في المادّة - وبملاحظة تكملتها التي سيذكرها المصنّف رحمه اللّه عمّا قريب - كما يلي : ورد : ( الحوالة به ) بدل : ( حوالته أيضا ) ، و : ( فلو ) بدل : ( مثلا : لو ) ، و : ( سيثبت ) بدل : ( يثبت ) ، و : ( فلا ) بدل : ( لا ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 375 . ووردت في درر الحكّام ( 2 : 24 ) بصيغة : ( كلّ دين تصحّ الكفالة به تصحّ الحوالة به أيضا ، لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما . بناء عليه حوالة الدين المجهول غير صحيحة . مثلا : لو قال : إنّي قبلت حوالة ما يثبت لك من الدين عند فلان ، لا تكون الحوالة صحيحة ) . انظر المصادر المتقدّمة في الهامش السابق .