الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
314
تحرير المجلة ( ط . ج )
ولكن لا يجوز حوالته ؛ فإنّ الدين في الحوالة يلزم أن يكون ثابتا قارّا معلوم الجنس والمقدار والصاحب ، كما صرّحت به في قولها : لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما ، فلا تصحّ حوالة الدين المجهول . مثلا : لو قال : قبلت دينك الذي يثبت على فلان ، لا تصحّ الحوالة . ( مادّة : 689 ) كما تصحّ حوالة الديون المترتّبة في الذمّة أصالة ، كذلك تصحّ حوالة الديون التي تترتّب في الذمّة من جهتي الكفالة والحوالة « 1 » . يعني : كما تصحّ الديون المرتّبة في ذمّتك أصالة من غير جهة الحوالة فتحيل بكلّ دين منها على شخص ، كذلك يصحّ أن تحوّل ملزم ذمّتك ذمّته بالحوالة أو بالضمان والكفالة ، فإذا أحال عليك دائنك تحيل محاله على مديونك ، وهو يحيله على مديونه ، وهكذا ، فيترامى الضمان والحوالة ويتسلسل ، فيعود أو يدور .
--> ( 1 ) وردت زيادة كلمة : ( الصحيحة ) قبل كلمة : ( المترتّبة ) ، وورد : ( أو ) بدل : ( و ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 376 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 25 ) بلفظ : ( كما أنّ الحوالة بالديون الصحيحة المترتّبة على الذمّة أصالة صحيحة ، فالحوالة بالدين المترتّب على الذمّة من جهة الكفالة والحوالة صحيحة أيضا ) . راجع حاشية ردّ المحتار 5 : 342 .