الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
219
تحرير المجلة ( ط . ج )
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وله الحمد المقدّمة في الاصطلاحات الفقهيّة الدائرة بالكفالة ( مادّة : 612 ) الكفالة : ضمّ ذمّة إلى ذمّة في مطالبة شيء . يعني : أن يضمّ أحد ذاته إلى ذات آخر ، ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حقّ ذلك « 1 » . قد أجهد نفسه هذا المعرّف ليفصح عن المعنى المقصود فلم يستطع ، وبقيت العبارة معقّدة غير وافية بالمراد .
--> ( 1 ) ورد : ( واحد ) بدل : ( أحد ) ، و : ( ذمّته ) بدل : ( ذاته ) ، و : ( ذمّة ) بدل : ( ذات ) ، و : ( يلزم ) بدل : ( يلتزم ) ، و : ( ذلك الآخر ) بدل : ( في حقّ ذلك ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 333 . وورد : ( ذمّة آخر ) بدل : ( ذاته إلى ذات آخر ) في درر الحكّام 1 : 615 . والتعريف المذكور في ( المجلّة ) هو أصحّ التعريفين عند الحنفيّة ، والآخر هو : ضمّ الذمّة إلى الذمّة في الدين . ويرى الشافعيّة - في المشهور - والمالكيّة والحنابلة : أنّ الكفالة هي : التزام الرشيد بإحضار بدن من يلزم حضوره في مجلس الحكم . راجع : المبسوط للسرخسي 19 : 160 - 161 ، الهداية للمرغيناني 3 : 87 ، المغني 5 : 70 و 96 ، الاختيار 2 : 166 ، مغني المحتاج 2 : 198 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 429 - 431 ، الفتاوى الهندية 3 : 252 و 286 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 281 .