الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

220

تحرير المجلة ( ط . ج )

وتحرير البحث : أنّ فقهاءنا يعبّرون عن هذا الكتاب ب ( كتاب الضمان ) ويخصّون ( كتاب الكفالة ) بتعهّد النفس وإحضار الشخص « 1 » ، أمّا تعهّد المال فهو الضمان . وعرفت في ( الجزء الأوّل ) « 2 » أنّ الضمان يستعمل في لسان الشرع أو المتشرّعة في معنيين : الأوّل : غرامة التالف ، ومنه : « من أتلف مال غيره فهو له ضامن » ، وقول الحنفيّة : ( الأجر والضمان لا يجتمعان ) . الثاني : ضمّ ذمّة إلى ذمّة ، أي : جعل ذمّة مشغولة بما اشتغلت به ذمّة أخرى ، بحيث يصير لصاحب الحقّ مطالبة أيّهما شاء ، وأيّهما دفع تبرأ ذمّته وذمّة الآخر . هذا عند فقهاء المذاهب . أمّا عند الإماميّة فهو : نقل المال من ذمّة إلى أخرى بحيث تبرأ ذمّة الأوّل وتبقى ذمّة الآخر هي المشغولة « 3 » . وقد أوضحنا لك - في ما سبق « 4 » - أنّ الجميع يرجع إلى معنى واحد ، وأصل حقيقة الضمان هو العهدة والتعهّد ، فغرامة التالف عبارة عن : دخول

--> ( 1 ) لاحظ : المهذّب البارع 2 : 521 ، حاشية الإرشاد للشهيد الثاني 2 : 219 ، المسالك 4 : 171 و 172 ، الحدائق 21 : 3 و 62 ، الجواهر 26 : 114 و 185 . ( 2 ) في ج 1 ص 247 . ( 3 ) تقدّم كلّ ذلك في ج 1 ص 247 . ( 4 ) سبق في ج 1 ص 243 و 247 .