الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
204
تحرير المجلة ( ط . ج )
إنّ أكثرها قد تقدّم متفرّقا في عدّة مواد وجدنا من حسن التحرير أن ننظّم شتاتها في سلك واحد كعقد متلائم ، فنقول : إنّ امتناع تمام الانتفاع إمّا أن يكون لتلف العين ، أو لتعيّبها ، أو لسبب آخر مع سلامتها . أمّا التلف فإن كان سماويا فهو موجب للفسخ بجميع أنواعه بعد القبض أو قبله في الأثناء أو قبل الشروع في الاستيفاء . غايته أنّه لو كان في الأثناء وزّعت الأجرة المسمّاة على الماضي والباقي بالنسبة ، فأخذ المستأجر حصّة ما بقي ، ودفع للمؤجّر حصّة ما مضى ، ويمكن الفسخ في الجميع وأخذ بدل المثل عن الماضي . وإن كان بإتلاف متلف ، فإن كان هو المؤجّر ضمن المثل أو القيمة للمستأجر ، يعني : قيمة المنفعة . ولو قيل : إنّ للمستأجر الخيار بين الفسخ واسترداد الأجرة المسمّاة أو الإمضاء وأخذ القيمة كان سديدا . وإن كان هو المستأجر ضمن العين ، ولزمته الأجرة المسمّاة ، وكان إتلافه بمنزلة الاستيفاء . وإن كان المتلف أجنبيا ضمن العين للمؤجّر والمنفعة للمستأجر . أمّا في العمل فتبطل الإجارة مطلقا ؛ لزوال الموضوع . وإن كان المانع هو العيب فهو موجب لخيار المستأجر مطلقا سواء كان قبل العقد أو بعده قبل القبض أو بعده .