الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
166
تحرير المجلة ( ط . ج )
بخلاف ما لو كان عقدا واحدا بسيطا ، فإنّ الكلّ يعدم بانعدام بعض أجزائه . ومن هذا القبيل : [ ما ] لو استأجره على خدمة سنة ، فخدمه ستة أشهر وتمرّض ، فإنّه يستحقّ نصف الأجرة ، وهكذا لو استأجره على خياطة الثوب فخاط نصفه . بخلاف ما لو استأجره على كون الثوب مخيطا ، فإنّه أمر بسيط ، فلو خاط بعضه لم يستحق شيئا . ويتّضح هذا في مثل السفر ، فتارة يستأجره على المسير إلى المدينة ، وأخرى على كونه في المدينة . وأوضح من هذا أن يستأجره على الحجّ وأداء المناسك ، وأخرى على تفريغ ذمّة أبيه من الحجّ الذي اشتغلت به ذمّته . ومع ذلك ، فتمييز أحد النوعين عن الآخر في بعض المقامات من أعقد المشكلات . ( مادّة : 581 ) كما أنّه للظئر فسخ الإجارة لو مرضت ( وتستحقّ أجرة ما مضى ) ، كذلك للمسترضع فسخها إذا مرضت أو حملت أو ظهر بها أحد العيوب . . . الخ « 1 » .
--> ( 1 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 310 ) بصيغة : ( كما أنّ للظئر فسخ الإجارة لو مرضت ، فكذا للمسترضع فسخها أيضا إذا مرضت أو حملت أو -