الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
167
تحرير المجلة ( ط . ج )
وهو واضح .
--> - لم يأخذ الصبي ثديها أو استفرغ لبنها ) . وورد في درر الحكّام ( 1 : 566 ) بصيغة : ( كما أنّ للظئر فسخ الإجارة لو تمرّضت ، كذلك لأب الطفل فسخها إذا مرضت أو حملت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها ) . قارن : المبسوط للسرخسي 15 : 122 ، الفتاوى الهندية 4 : 432 و 458 و 459 و 460 ، اللباب 2 : 101 .