الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

165

تحرير المجلة ( ط . ج )

أو ردّ بعيب لا تستردّ أجرة الدلّال « 1 » . إلّا إذا كان الدلّال عالما بأنّه مستحقّ للغير ، فإنّه لا يستحقّ الأجرة على معاملة باطلة ، بل ربّما تكون حراما ؛ لأنّها إعانة على الإثم ، كما لو باع مال الوقف مع علمه بوقفيته ، إلى كثير من أمثاله . ( مادّة : 580 ) من استأجر حصّادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه ، وبعد حصادهم مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول الحالوب ( البرد ) أو بقضاء آخر ، فلهم أن يأخذوا من الأجر المسمّى مقدار حصّة ما حصدوه ، وليس لهم أخذ أجر الباقي « 2 » . هذه المسألة سيّالة كثيرة الفروع ، موضوعها الكمّيات المتّصلة والمنفصلة ، أي : القارّة وغير القارّة التي مرّ نظيرها في البيع ، وأنّها تنحلّ إلى عقود متعدّدة ، فتصحّ في الموجود الممكن ، وتبطل في المفقود المتعذّر ،

--> ( 1 ) ورد : ( أخذ ) بدل : ( ضبط ) ، ووردت زيادة كلمة : ( المبيع ) بعد : ( ردّ ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 309 . ووردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 565 . راجع الفتاوى الهندية 4 : 505 . ( 2 ) لم ترد كلمة : ( من ) أوّل المادّة ، ووردت عبارة : ( فبعد أن حصدوا بعضه وتلف الباقي بنزول البرد أو بآفة أخرى ) بدل عبارة : ( وبعد حصادهم مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول الحالوب - البرد - أو بقضاء آخر ) ، و : ( الأجرة عن ) بدل : ( أجر ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 310 . وورد : ( آفة ) بدل : ( الحالوب - البرد - ) في درر الحكّام 1 : 565 . انظر الفتاوى الهندية 4 : 451 - 452 .