الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

138

تحرير المجلة ( ط . ج )

المحلّ على الوجه المعتاد « 1 » . قد تكرّر منّا بيان أنّ الإجارة بدون التعيين باطلة ، والتراضي بعد العقد على دابّة معيّنة لا يجعلها مرتبطة بالعقد ، بل هو تراض مستقلّ لنفسه ، ويكون كإباحة ومعاطاة . نعم ، لو كان هناك انصراف أو عرف أو عادة قام مقام التعيين وصحّ العقد ، كما ذكر في ذيل هذه المادّة . ( مادّة : 542 ) لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطّة والمسافة ، إلّا أن يكون اسم الخطّة علما متعارفا لبلدة . مثلا : لو استؤجرت دابّة إلى العراق لا يصحّ أن يلزم تعيين البلدة ، ولكن لفظ الشام وإن كان اسم قطعة تعورف إطلاقه على بلدة دمشق . . . الخ « 2 » .

--> ( 1 ) لم ترد : ( بلا تعيين ) الثانية ، وورد : ( بدابّة ) بدل : ( على دابّة ) في درر الحكّام 1 : 533 . وورد : ( أيضا فإنّه يجوز ، ولو ) بدل : ( يجوز ، وأيضا لو ) ، و : ( برذون من المكاري ) بدل : ( دابّة من المكاري ) ، وكذلك وردت التغييرات المذكورة أعلاه في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 294 . راجع : الهداية للمرغيناني 3 : 232 ، مجمع الأنهر 2 : 370 ، الفتاوى الهندية 4 : 440 و 487 . ( 2 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في درر الحكّام ( 1 : 533 ) : ( لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطّة والمسافة فقط ، إلّا أن يكون اسم الخطّة علما متعارفا لبلدة . مثلا : لو استؤجرت دابّة إلى البوسنة أو إلى العراق لا يصحّ ؛ إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية التي يذهب إليها . -