الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
139
تحرير المجلة ( ط . ج )
تعيين اسم المسافة يكفي على نحو الكلّية ، فيجعلها في أيّ جهة شاء ، وعلى نحو الشخصية ، فيعيّنها في جهة مخصوصة . فلو استؤجرت الدابّة ليسير عليها مائة فرسخ فله أن يسير بها من الشام إلى العراق وإلى أيّ بلدة يريد من العراق . ( مادّة : 543 ) لو استؤجرت دابّة إلى مكان وكان يطلق على بلدتين فأيّهما قصدت يلزم أجرة المثل « 1 » . إذا قصد أحديهما وعيّنه صحّ وتعيّن المسمّى ، وإلّا فسدت الإجارة ، وتعيّن بدل المثل لو استوفى المنفعة . ( مادّة : 544 ) لو استكريت دابّة إلى بلدة يلزم إيصال مستأجرها إلى داره « 2 » .
--> - ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف إطلاقه على بلدة دمشق ، فلهذا لو استؤجرت دابّة إلى الشام صحّ ) . قارن الفتاوى الهندية 4 : 440 . ( 1 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 295 ) بالصيغة الآتية : ( لو استؤجرت دابّة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين فأيّتهما قصدت يلزم أجر المثل . مثلا : لو استكريت دابّة من إسلامبول إلى جكمجة ولم يصرّح هل إلى كبيرها أو صغيرها فأيّتهما قصدت يلزم أجر المثل بنسبة مسافتها ) . لاحظ الفتاوى الهندية 4 : 488 . ( 2 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 295 . ووردت في درر الحكّام ( 1 : 534 ) بالصيغة التالية : ( لو استكريت دابّة إلى بلدة للركوب أو الحمل يلزم استحسانا إركاب المسافر أو تحميل الحمل -