الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
137
تحرير المجلة ( ط . ج )
ولا يجري فيه : ( مادّة : 540 ) لو اشترط حمل معيّن إلى محلّ معيّن وتعبت الدابّة في الطريق ، فالمكاري مجبور على تحميله على دابّة أخرى وإيصاله إلى ذلك المحلّ « 1 » . لأنّ الدابّة هنا غير شخصية ، فله أن يحمله على أيّ دابّة شاء ، بل له أنّ يحمله على أيّ مركوب آخر من ( عربة ) أو ( سيارة ) أو غيرهما . ( مادّة : 541 ) لا يجوز استئجار دابّة من دون تعيين ، ولكن إن عيّنت بعد العقد وقبل المستأجر يجوز . وأيضا لو استؤجرت دابّة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز ، ويصرف على المتعارف المطلق . مثلا : لو استؤجرت دابّة من المكاري إلى محلّ معلوم على ما هو المعتاد بلا تعيين ، يلزم المكاري إيصال المستأجر على دابّة إلى ذلك
--> - ( لو استأجر دابّة معيّنة إلى محلّ معيّن وتعبت في الطريق ، فالمستأجر يكون مخيّرا ، إن شاء انتظرها حتّى تستريح ، وإن شاء نقض الإجارة . وبهذه الحال يلزم المستأجر أن يعطي حصّة ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمّى للآجر ) . ووردت بأدنى تفاوت في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 293 . انظر الفتاوى الهندية 4 : 488 . ( 1 ) وردت المادّة بزيادة كلمة : ( إيصال ) بعد كلمة : ( اشترط ) في درر الحكّام 1 : 532 . وفي شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 294 ) وردت المادّة بهذه الزيادة ، وبإيراد : ( لزم المكاري ) بدل : ( فالمكاري مجبور على ) . وللمقارنة انظر المصدر السابق .