الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
129
تحرير المجلة ( ط . ج )
الآجر . مثلا : تطهير الرحى على صاحبها ، وكذلك تعمير الدار ، وطرق البناء ، وإصلاح منافذه ، وإنشاء الأشياء التي تخلّ بالسكنى ، وسائر الأمور التي تتعلّق بالبناء كلّها لازمة « 1 » . الملحوظ بهذه المادّة وما بعدها إلى آخر هذا الفصل « 2 » هو بيان حكم
--> ( 1 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 288 - 289 ) بالصيغة التالية : ( إعمال الأشياء التي تخلّ بالمنفعة المقصودة عائد على الآجر . فتطهير الرحى على صاحبها ، كذلك إصلاح الدار ، وطرق الماء وإصلاح منافذه ، وإنشاء الأشياء التي تخلّ بالسكنى ، وسائر الأمور التي تتعلّق بالبناء كلّها لازمة على صاحب الدار . وإن امتنع صاحبها من عمل ما ذكر فللمستأجر أن يخرج منها ، إلّا إذا كانت حين استئجاره إيّاها على هذه الحال وكان قد رآها ، فإنّه حينئذ يكون قد رضي بالعيب ، فليس له بعد ذلك اتّخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار ، وإن عمل هذه الأشياء المستأجر كان متبرّعا ، فليس له أن يطالب الآجر بشيء ممّا أنفق على الإصلاح والترميم ) . انظر : المهذّب للشيرازي 1 : 401 ، مجمع الأنهر 2 : 399 ، كشّاف القناع 4 : 19 - 21 ، الفتاوى الهندية 4 : 443 . ( 2 ) نصوص هذه المواد - على ما في درر الحكّام 1 : 519 و 521 و 524 - كالآتي : نصّ ( مادّة : 530 ) : ( التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر إن كانت عائدة لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرّق الخلل كتنظيم الكرميد - أي : القرميد وهو نوع من الآجر يوضع على السطوح لحفظه من المطر - فالمستأجر يأخذ مصروفات هذه التعميرات من الآجر وإن لم يجر بينهما شرط على أخذه ، وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط - كتعمير المطابخ - فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها ما لم يذكر شرط أخذه بينهما ) . راجع : نهاية المحتاج 5 : 298 - 299 ، كشّاف القناع 4 : 21 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 63 ، الفتاوى الهندية 4 : 443 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 47 . ونصّ ( مادّة : 531 ) : ( لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر -