الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

106

تحرير المجلة ( ط . ج )

هذه القضية فرع يبتني على أصل كثير الفروع وكلّي متوفّر المصاديق ، وهو باب الكمّيات المتّصلة والمنفصلة ، وقد مرّ نظير ذلك في البيع أيضا « 1 » ، مثل : ما لو باع قطعة قماش أو منقلة حديد أو آجر دارا على أنّها خمس غرف أو سيارة بناء على أنّها رقم كذا ، فتبيّن الخلاف في الجميع زيادة أو نقصا ، فإنّ العدد المخصوص إن كان على سبيل القيدية والتعيين والمقيّد عدم عند عدم قيده فالإجارة إن كانت شخصية تقع باطلة وإن كانت كليّة صحّت ، وطالب بالمصداق في صورة النقص وردّ الزائد في صورة الزيادة ، وإن كان على سبيل الشرطية وتعدّد المطلوب صحّت مع المخالفة إن كانت شخصية وكان له خيار تخلّف الشرط ، وإن كانت كلّية طالب بالمصداق أو ردّ الزائد . هذا كلّه قبل الاستيفاء ، أمّا بعده فعليه أجرة مثل ما استوفاه ويطالب بالمصداق أو يردّ أو يفسخ على اختلاف الصور . ويظهر من ( المجلّة ) أنّ له الخيار في صورة النقص وله الزائد في صورة الزيادة . وهو غريب ، ولا ندري بأيّ وجه يتملّكها مع أنّ العقد وقع على الأقل منها ؟ ! وقد تقدّم في ( مادّة : 226 ) إلى ( [ مادّة ] : 228 ) ما لعلّه ينفع هنا أيضا ، فراجع « 2 » .

--> ( 1 ) تقدّم في ج 1 ص 417 - 422 . ( 2 ) انظر الهامش المتقدّم .