الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

104

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 499 ) كما أنّ الفسخ والإجازة - على ما بيّن في ( مادّة : 302 و 303 و 304 ) - يكونان قولا ، كذلك أيضا يكونان فعلا . بناء عليه لو كان الآجر مخيّرا وتصرّف في المأجور بوجه من لوازم التملّك فهو فسخ فعلي ، وتصرّف المستأجر المخيّر في المأجور كتصرّف المستأجرين إجازة فعلية « 1 » . إذا كان للمؤجّر خيار فآجر العين ثانيا من مستأجر آخر ، فإن كان في غير زمن خياره فهو فضولي عن المستأجر ، وإن كان في زمن خياره فهو فسخ للإجارة الأولى ، وإن كان الخيار للمستأجر وتصرّف في العين المستأجرة أيام الخيار على نحو تصرّف المستأجرين فهو إجازة منه ؛ لأنّ التصرّف أمارة نوعية على الرضا والالتزام . وهذا واضح وضوح : ( مادّة : 500 ) لو انقضت مدّة الخيار قبل فسخ المخيّر أو إنفاذه الإجارة يسقط الخيار وتلزم الإجارة « 2 » .

--> ( 1 ) ورد : ( تبيّن ) بدل : ( بيّن ) ، ولم ترد كلمة : ( أيضا ) في درر الحكّام 1 : 487 - 488 . وورد : ( ذكر ) بدل : ( بيّن ) ، و : ( بالقول فكذلك يكونان بالفعل أيضا ) بدل : ( قولا كذلك أيضا يكونان فعلا ) ، و : ( الخيار للمؤجّر ) بدل : ( الآجر مخيّرا ) ، و ( التمليك ) بدل : ( التملّك ) ، و : ( فذلك ) بدل : ( فهو ) ، ووردت عبارة : ( وإذا كان الخيار للمستأجر فتصرّف في المأجور كتصرّف المستأجرين كان ذلك إجازة فعلية ) بدل عبارة : ( وتصرّف المستأجر المخيّر في المأجور كتصرّف المستأجرين إجازة فعلية ) . كلّ ذلك في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 276 . راجع الفتاوى الهندية 4 : 419 . ( 2 ) ورد : ( وإجازته ) بدل : ( أو إنفاذه الإجارة ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 276 . -