الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

103

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الأوّل في بيان خيار الشرط ( مادّة : 497 ) يجري خيار الشرط في الإجارة كما جرى في البيع ، ويجوز الإيجار والاستئجار على أن يكون أحدهما أو كلاهما مخيّرا كذا أياما « 1 » . خيار الشرط في الإجارة كخيار الشرط في البيع يصحّ أن يجعلاه لأحدهما أو لكليهما أو لأجنبي على نحو المؤامرة أو المشاورة أو الاستقلال متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه في يوم أو أيام أو أكثر حسبما يتّفقان عليه من توزيع الأجرة لو حصل الفسخ في الأثناء أو ردّها تماما . أمّا مع عدم التعيين فالتوزيع ، [ و ] كلّ ذلك لعموم أدلّة الشروط .

--> ( 1 ) ورد : ( فيجوز ) بدل : ( ويجوز ) ، و : ( أحد العاقدين ) بدل : ( أحدهما ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 275 . وورد : ( أحد الطرفين ) بدل : ( أحدهما ) في درر الحكّام 1 : 486 . واشتراط خيار الشرط في الإجارة جائز عند كلّ من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة . وهو قول للشافعية في الإجارة على معيّن ، أمّا الإجارة في الذمّة فقد منع الشافعيّة خيار الشرط فيها ، كما منعوه - في قول عندهم - في الإجارة على معيّن . قارن : المهذّب للشيرازي 1 : 400 ، بداية المجتهد 2 : 227 ، فتح العزيز 12 : 257 - 258 ، المجموع 15 : 41 ، تبيين الحقائق 5 : 145 و 148 ، شرح العناية للبابرتي 8 : 85 ، البحر الزخّار 5 : 36 و 37 ، كشّاف القناع 4 : 17 ، الفتاوى الهندية 4 : 411 ، اللباب 2 : 105 .