أحمد بن عبد الرزاق الدويش
97
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الله لا يحرمنا وجودكم ، ولا يحرمكم الأجر والثواب . ج 3 : أ - هذا نوع من السلم ، ولا حرج في ذلك إذا كانت السيارة معلومة بالوصف ، والأجل معلوم ؛ لعموم قوله - جل وعلا - : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } ( 1 ) الآية ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » ( 2 ) وذكر الكيل والوزن على سبيل التمثيل لا الحصر . ب - إذا اشترى الإنسان السيارة وقبضها قبضا شرعيا جاز له أن يبيعها بقيمة مؤجلة إلى أجل معلوم ، أو مقسطة إلى آجال معلومة ، ولا شيء في ذلك إن شاء الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5593 ) س : إنني أخذت من شخص مبلغ عشرة آلاف على أنني أشتري له مقابلها سيارة داتسون موديل 83 م ، وذلك بعد سنة
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 282 ( 2 ) صحيح البخاري الدعوات ( 5955 ) , سنن الترمذي الدعوات ( 3417 ) , سنن أبو داود الأدب ( 5049 ) .