أحمد بن عبد الرزاق الدويش

98

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

من استلام عشرة آلاف المذكورة ، فهل هذا العقد جائز أم لا ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، وكانت السيارة معلومة أوصافها ، وكانت عشرة الآلاف كل الثمن ، وكان الأجل معلوما فالعقد صحيح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5998 ) س : يوجد بعض الناس في منطقتنا ، أي : أصحاب الأموال ، يقوم بإعطاء المعسرين مبلغا من المال ، مثلا 9000 تسعة آلاف ريال ، ويشرط إعادة سيارة داتسون بعد سنة ، وهي من الموديل الجديد ، فهل يجوز ذلك ؟ ج : يجوز شراء سيارة مثلا ، موصوفة بأوصاف منضبطة ، بثمن معلوم مقبوض في مجلس العقد ، إلى أجل معلوم ؛ لما ثبت من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال : « قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار ، السنة والسنتين ، فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » ( 1 ) متفق عليه .

--> ( 1 ) سنن الترمذي المناقب ( 3788 ) .