أحمد بن عبد الرزاق الدويش
88
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يعين الأجل يدخل في بيوع الغرر ، وقد قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } ( 1 ) الآية . وإن كان بتمر فإنه لا يجوز ؛ لعدم العلم بالتساوي إلا في قضية العرايا ، بشروطها المعروفة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19690 ) س : أحد الأشخاص بالسودان يستغل حاجة المسلمين المادية ، ويشتري منهم المحاصيل الزراعية قبل وقت طويل من حصادها وبأسعار بخسة ، ويستلم المحصول كاملا عند حصاده . فما حكم الشرع في ذلك ؟ ج : إذا كان هذا الشخص يشتري من المزارعين وغيرهم ما تنتجه مزارعهم من المحاصيل الزراعية ، مما يصح السلم فيه بأن كان على موصوف في الذمة ، تنضبط صفاته بمكيل وموزون ، وبيان جنسه ونوعه وقدره ، مع ذكر أجل معلوم للمسلم فيه ، وقبض
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 282