أحمد بن عبد الرزاق الدويش

89

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الثمن تاما في مجلس العقد دون تحديد إنتاج بستان معين - فلا بأس به ، وهذا هو السلم المباح شرعا ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » ( 1 ) متفق عليه . أما إن كان هذا الشخص يشتري إنتاج محاصيل زراعية بعينها قبل اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة فلا يجوز ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - « نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، والحبوب حتى تشتد » ( 2 ) روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر « أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، نهى البائع والمشتري » ( 3 ) وزهو الثمار هو : أن تحمر وتصفر وتطيب

--> ( 1 ) الشافعي 2 / 161 ، وأحمد 1 / 217 ، 222 ، 282 ، 358 ، والبخاري 3 / 43 - 44 ، 45 ، 46 ، ومسلم 3 / 1227 برقم ( 1604 ) ، وأبو داود 3 / 742 برقم ( 3463 ) ، والترمذي 3 / 602 - 603 برقم ( 1311 ) ، والنسائي 7 / 290 برقم ( 4616 ) ، وابن ماجة 2 / 765 برقم ( 2280 ) ، والدارمي 2 / 260 ، والدارقطني 3 / 3 ، 4 ، وعبد الرزاق 8 / 4 ، 5 برقم ( 14059 ، 14060 ) ، وابن أبي شيبة 7 / 52 ، وابن حبان 11 / 294 برقم ( 4925 ) ، والطبراني في ( الكبير ) 11 / 130 برقم ( 11263 - 11265 ) ، وفي ( الصغير ) 1 / 212 ، وابن الجارود 2 / 189 ، 190 ، برقم ( 614 ، 615 ) ، والبيهقي 6 / 18 ، 19 ، 24 ، والبغوي 8 / 173 برقم ( 2025 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1229 ) , صحيح مسلم مقدمة ( 4 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 252 ) . ( 3 ) أحمد 2 / 5 ، ومسلم 3 / 1165 - 1166 برقم ( 1535 ) ، وأبو داود 3 / 665 - 666 برقم ( 3368 ) ، والترمذي 3 / 529 برقم ( 1226 ، 1227 ) ، والنسائي 7 / 271 برقم ( 4551 ) ، وابن حبان 11 / 370 برقم ( 4994 ) ، وابن الجارود 2 / 184 برقم ( 605 ) ، والبيهقي 5 / 303 .