أحمد بن عبد الرزاق الدويش
75
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أن يسمحوا بتخصيصك أو تفضيلك عليهم إذا كانوا مرشدين فلا بأس إذا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا وعلى وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20527 ) س : صرفت شيكا من أحد البنوك بمكة المكرمة وكان ما استلمته ورق نقدية سعودية فئة خمسين ريالا ، 50 ربط ، الواحدة تساوي خمسة آلاف ريال ( 5000 ) ، وقد أعطيت أحد أقاربي عددا من هذه الربط بحسابها لقضاء بعض الحاجات ، وعندما دفع النقود لصاحب البضاعة اكتشف البائع أن بين أحد هذه الربط ورقة تساوي مائة دولار أمريكي ، أي : قيمتها فوق ثلاثمائة ريال ( 300 ريال سعودي ) وقد صرفها هو وأخذ منها خمسين ريالا ( 50 ) ورجع الباقي ، فتساءلت : كيف أتخلص من هذا المبلغ ؟ فقيل لي : أعده إلى البنك ، ولم أطمئن لهذه المقولة ؛ إذ إن المبلغ ليس للبنك ، ربما لمؤسسة النقد أو لشخص آخر البنك استلم كما استلمت أنا . أرجو إفادتي للتخلص من هذا المبلغ بطريقة سليمة تبرئ ذمتي ، وتعيد الحق إلى نصابه جزاكم الله خيرا .