أحمد بن عبد الرزاق الدويش
76
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : عليك أن ترجع النقود الزائدة عن حقك إلى البنك الذي صرفها لك خطأ ، وإذا أرجعتها إليه برئت ذمتك منها ، ولا يجوز لك أن تتصرف فيها بغير ما ذكرنا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20069 ) س 1 : أفيدكم بأنه يوجد لي أخت أكبر مني في السن ، وهي متزوجة ، وأخذت يوما من الأيام بحوالي خمسمائة ريال ( 500 ) أغراضا عبارة عن دين ( مهلة ) وصار عليها حادث قبل أن تقضي هذا المال ، ولما زرتها في المستشفى أخبرتني بهذا الأمر ، علما بأنها قالت : إني جيت ناوية أن أقضيهم دينهم ، ولم أحصلهم ، وأخذت هذه الفلوس . أفيدوني ماذا أفعل بها ؟ علما أنه يوجد علي حوالي عشرين ألف ريال دين ، هل أقضي بها ديني ، أم أعطيها أمها ، أم ماذا أفعل بها ؟ ج 1 : إذا لم تعرف أصحاب هذه الحقوق المالية بعد البحث والتحري ، فيجب عليك التصدق بها بالنية عنهم ، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك .