أحمد بن عبد الرزاق الدويش

48

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 1 ، 2 : إذا كان الأمر كما ذكر ، فإن الواجب أن تتصدق . مما لديك من المبالغ على نية من هي له . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5088 ) س 4 : أنا كنت أساهم في البنوك ، واستفدت منها بعض الشيء ، فإذا هي حرام ونويت التوبة والابتعاد عنها ، فهل هو يكفي أم لا ؟ ج 4 : أولا : عليك التوبة والاستغفار من ارتكاب جريمة المشاركة في هذا الأمر المحرم ، والإقلاع عن ذلك ، وسحب مساهمتك عسى الله أن يتوب عليك ، فهو سبحانه القائل : { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } ( 1 ) ثانيا : عليك التخلص من الأرباح التي حصلت لك بسبب هذه المساهمة بصرفها على الفقراء والمساكين .

--> ( 1 ) سورة طه الآية 82