أحمد بن عبد الرزاق الدويش
49
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7521 ) س 3 : إذا كان شخص عمل معاملة ربوية ، وصار له عند الناس ربح زيادة عن رأس المال ثم تاب ، فما حكم الربح الذي بقي عند الناس ، هل يأخذه أم يحرم عليه ؟ حيث بعض الناس يقول : يحرم عليه الربح الذي باقي عند الناس ، ويقول آية : { وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ } ( 1 ) تدل على ذلك ، وما حكم الربح الذي سبق أن قد استلمه من الناس ، كيف أصنع به ؟ نريد الجواب على ذلك كله ، علما أن المعاملة الربوية المذكورة هي ربا صحيح ، وقد سمعت من العلماء جوابا على مثلها أنه ربا ، وأصبحت مقتنعا أنها ربا ، وأريد شيئا يخرجني أمام الله سبحانه وتعالى . ج 3 : أولا : إذا تاب العبد من المعاملة الربوية وهي لا تزال قائمة بينه وبين الناس ، فيجب عليه استلام رأس ماله فقط ، ويترك الزيادة الربوية ؛ امتثالا لقوله تعالى : { وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ } ( 2 ) ثانيا :
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 279 ( 2 ) سورة البقرة الآية 279