أحمد بن عبد الرزاق الدويش

8

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19637 ) س 1 : هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقا ؟ ج 1 : الحلف في البيع والشراء مكروه مطلقا ، سواء كان كاذبا أو صادقا ، فإن كان كاذبا في حلفه فهو مكروه كراهة تحريم ، وذنبه أعظم وعذابه أشد ، وهي اليمين الكاذبة ، وهي وإن كانت سببا لرواج السلعة ، فهي تمحق بركة البيع والربح ، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الحلف منفقة للسلعة ، ممحقة للبركة » ( 1 ) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما

--> ( 1 ) أحمد 2 / 235 ، 242 ، 413 ، والبخاري 3 / 12 ، ومسلم في المساقاة ، باب ( النهي عن الحلف في البيع ) ( 11 / 44 ) ( مسلم بشرح النووي ) ، وأبو داود 3 / 630 برقم ( 3335 ) ، والنسائي 7 / 246 برقم ( 4461 ) ، وأبو يعلى 11 / 347 ، 366 برقم ( 6460 ، 6480 ) ، وابن حبان 11 / 271 برقم ( 4906 ) ، والبيهقي 5 / 265 ، والبغوي في ( شرح السنة ) 8 / 37 برقم ( 2046 ) .