أحمد بن عبد الرزاق الدويش

55

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الخير ، وتيسير الطريق للحصول على المصاحف ، وحفظ القرآن أو قراءته نظرا ، والبلاغ وإقامة الحجة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1407 ) س 2 : ما حكم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما ، وهل تجوز الصدقة والحج وأعمال البر من أثمانها وأرباحها ؟ ج 2 : لا تحل التجارة في الدخان والجراك وسائر المحرمات ؛ لأنه من الخبائث ، ولما فيه من الضرر البدني والروحي والمالي ، وإذا أراد الشخص أن يتصدق أو يحج أو ينفق في وجوه البر فينبغي له أن يتحرى الطيب من ماله ليتصدق به ، أو يحج به ، أو ينفقه في وجوه البر ؛ لعموم قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } ( 1 )

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 267