أحمد بن عبد الرزاق الدويش
56
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » ( 1 ) الحديث . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3952 ) : س 1 : ما حكم الإسلام في بيع الدخان ( السجائر ) ، وإن كان بيعها أمرا من الوالد فهل هذا يكون عذرا ، إن كان حراما فما العمل ؟ وما حكم الإسلام في بيع البلبيف ، واللانشون ، والجبن المستورد ؟ أفتونا مأجورين . ج 1 : شرب الدخان حرام ، والاتجار بيعا وشراء فيه حرام ، ولو كان ذلك بأمر الوالد أو غيره ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( 2 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « إنما الطاعة في المعروف » ( 3 ) ، وإذا كان ما استورد من البلبيف واللانشون والجبن من حيوان مذبوح على غير الطريقة الشرعية ، أو ثبت إضافة شيء
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 328 ، ومسلم 2 / 703 برقم ( 1015 ) ، والترمذي 5 / 220 برقم ( 2989 ) ، والدارمي 2 / 300 ، وعبد الرزاق 5 / 19 برقم ( 8839 ) ، والبيهقي 3 / 346 . ( 2 ) صحيح البخاري أخبار الآحاد ( 6830 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1840 ) , سنن النسائي البيعة ( 4205 ) , سنن أبو داود الجهاد ( 2625 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 94 ) . ( 3 ) صحيح البخاري الأحكام ( 6726 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1840 ) , سنن النسائي البيعة ( 4205 ) , سنن أبو داود الجهاد ( 2625 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 82 ) .