أحمد بن عبد الرزاق الدويش
54
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6907 ) س : لقد لمسنا فيك تحري الصدق في فتواك وقول الحق ، ولذلك نرجو توضيح تلك المسألتين ؛ لأنه قد وجدنا فيهما اختلافا بين الإباحة والتحريم ، ولكثرة تعرض المسلمين لهما . ولكما جزيل الشكر : أ - التجارة في العطور الكحولية ، واستعمالها إذا كانت نسبة الكحول كبيرة أو بسيطة جدا . ب - وكذا تجارة المصاحف . ج : أولا : إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطور ، فالشرب من تلك العطور محرم ، والاتجار فيها محرم ، وكذا سائر أنواع الانتفاع ؛ لأنها خمر ، سواء كثر أم قل ، وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه جاز استعماله والاتجار فيه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ( 1 ) . ثانيا : الاتجار في المصاحف جائز ؛ لما فيه من التعاون على
--> ( 1 ) صحيح مسلم السلام ( 2167 ) , سنن الترمذي الاستئذان والآداب ( 2700 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 346 ) .