أحمد بن عبد الرزاق الدويش
53
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وحكمه حكم الخمر ، وإذا كان لا يسكر كثيره فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5177 ) س 4 : هل يجوز شراء الكحول ( وهو مسكر ) لاستعماله فيما هو إئلاف له ، كاستعماله كوقود أو في بعض الصناعات ، وهل يجوز بيعه لمن تيقن أنه يريده لهذا الغرض ؟ ج 4 : بيع الخمر أو أي مسكر حرام ، وواجب على من لديه شيء من ذلك إتلافه ، وعدم بيعه ؛ لعموم قول الله سبحانه : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 )
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2