أحمد بن عبد الرزاق الدويش

388

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9422 ) س 3 : إذا كان المسلم فقيرا ويعيش في بلد غير مسلم وليس له من يساعده ماليا قرضا ، وإنه مجبور على استقراض مبلغ من البنك ، مع دفع مبلغ زائد ربا ، فهل يجوز له دفع مبلغ زائد ربا للبنك نظرا إلى أن حالته الفقيرة تضطره على ذلك ؟ ج 3 : ليس له عذر في سد حاجته عن طريق الربا ، ويجب عليه التماس سبب آخر مباح ، أو الانتقال إلى بلاد المسلمين إن تيسر ذلك ؛ ليتعاون معهم على البر والتقوى ، ويحفظ دينه عن الفتن ، وينال ما فيه سد حاجته من مال وعلم ، وقد قال الله تعالى : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 1 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } ( 2 ) وقال سبحانه : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } ( 3 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية 2 ( 2 ) سورة الطلاق الآية 3 ( 3 ) سورة الطلاق الآية 4