أحمد بن عبد الرزاق الدويش

389

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 2256 ) س 1 : إذا كان الشخص محتاجا لمبلغ معين ، ويرغب أن ينشئ به تجارة ، وأخذ منه الربح المعلوم الذي هو 9 % ، هل يكون رأس المال داخلا في الربا أو أن الربا على البنك ، والمقترض ليس عليه ربا ؟ ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر فإن المعاملة ربوية ، وكل من الطرفين - المقرض والمقترض - آثم ؛ لأنه مراب ، وليس حاجته إلى المبلغ لإنشاء تجارة مبيحة له التعامل بالربا . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : هل المشتركون في رأس مال البنك ، أي بنك ، يتعامل بتلك المعاملة ، يعتبر ربحهم ربا ؟ ج 2 : نعم ، كل مشترك في رأس مال البنك الذي يتعامل مع الناس بالربا يعتبر ربحهم من ذلك ربا ، وأكلا لأموال الناس بالباطل ؛ لقول الله عز وجل : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( 1 ) ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه لعن آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه » ( 2 ) رواه مسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : إذا كان علي دين ، وأرغب تسديده ، ثم أخذت من البنك وأعطيته ربحا معلوما ، مثل 9 % ، فهل يكون علي ربا أو على البنك وأنا لا ؟ ج 3 : كل من الطرفين : المقرض والمقترض مراب آثم ، وعلى

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 275 ( 2 ) صحيح البخاري فضائل القرآن ( 4762 ) , صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها ( 800 ) , سنن الترمذي تفسير القرآن ( 3025 ) , سنن أبو داود العلم ( 3668 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 380 ) .