أحمد بن عبد الرزاق الدويش
359
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 6594 ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من المدير الطبي إلى سماحة الرئيس العام ، والمحال إليها برقم 50 في 11 / 1 / 1404 ه ونصه : أعرض على سماحتكم استفسار إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي حيال أموال صندوق التبرعات الذي هو موجود لدينا بالمستشفى ، وهدفه مساعدة المرضى ومرافقيهم ماليا عند الحاجة ، وأفيد سماحتكم : أن إدارة قسم الخدمات الاجتماعية بالمستشفى هي المسئولة من حيث تقييم المساعدات المالية ، وإعطائها لكل محتاج فقير ومراجع للمستشفى ، وسؤالنا هو : هل يجوز استثمار هذه المبالغ في بنك على أن تعود الفائدة أو نسبة الاستثمار للمبالغ الأصلية الموجودة بالصندوق لتعود أولا وأخيرا فقط للمرضى والمراجعين الفقراء المحتاجين ؟ أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا بفتواكم حول هذا الموضوع . وأجابت بما يلي : لا يجوز استثمار الأموال في البنوك الربوية ، سواء كانت أموال تبرعات أم غيرها ، ولو كان ذلك لتوزيع فائدتها على الفقراء ، ويجوز استثمارها بطريق مشروع ليس فيه ارتكاب محرم من ربا أو قمار وعقود فاسدة ونحو ذلك ، أما الأموال التي جبيت