أحمد بن عبد الرزاق الدويش
360
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من الزكاة فلا يجوز الإتجار بها ، بل تدفع نفسها في مصارفها الشرعية في أقرب فرصة ممكنة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7209 ) س : وضعت مبلغا من الفلوس في البنك ، وحصلت عليه فوائد الربا مبلغ عشرة آلاف شلن كينيا 000 , 10 ، ولم أستعمل هذه الفوائد الربا ، وتركتها كما هي وأيضا استلمت قرضا من البنك بفوائد الربا ، ويطالبون الآن بدفع فوائد الربا مبلغ عشرة آلاف شلن كينيا ، هل يجوز لي أن أدفع فوائد الربا التي حصلت عليها بفوائد الربا المستحقة علي للبنك ؟ ج : إيداعك مبالغ في البنك الربوي وأخذك فوائد عليها حرام ، وأخذك قرضا من البنك بفوائد حرام ، ولا يجوز لك أن تدفع ما أخذته من الفوائد الربوية مقابل مبلغك الذي أودعته في البنك ؛ تسديدا للفوائد التي لزمتك من أجل اقتراضك مبلغا من البنك ، بل يجب عليك أن تتخلص من الفوائد التي تسلمتها عن مبلغك بإنفاقها في وجوه البر من فقراء ومساكين ، وإصلاح مرافق