أحمد بن عبد الرزاق الدويش
353
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18057 ) س 1 : معلوم يا فضيلة الشيخ أن البنوك في العالم تأخذ فرق الفائدة ، وهو المبلغ الناتج عن فائدة الإقراض ، حوالي 16 % من قيمة القرض ، وفائدة الاقتراض حوالي 8 % ، أما في المملكة فإن أغلب الناس لا يتعاملون بالربا ، وبذلك تكون أموالهم لدى البنوك بدون مقابل ، في حين أن الاقتراض من هذه البنوك مقابل حوالي 16 % من قيمة القرض ، وذلك أدى إلى ارتفاع نسبة عائد النشاط ، وبالتالي كثرة البنوك . هل يمكن أن أطلب هذه النسبة ( الفائدة ) ثم أنفقها على إخواني الأيتام ، أو أي جهة خيرية ؟ ج 1 : لا يجوز أخذ الفوائد الربوية من البنوك أو غيرها بحجة أنه سينفقها على الفقراء ؛ لأن الله حرم الربا مطلقا ، وشدد الوعيد فيه ولا تجوز الصدقة منه ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، لكن إن كان قد قبض الفوائد الربوية فعليه أن يصرفها على الفقراء ؛ تخلصا