أحمد بن عبد الرزاق الدويش

354

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

منها ، وليس له أن يستفيد منها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16576 ) س : رجل عنده فوائد ربوية كبيرة - طهرنا الله وأعاذنا والمسلمين منها - فهل له أن يضعها في المشاريع الخيرية كبناء الكليات الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم خاصة ، وباقي المشاريع الخيرية عامة ؟ وهل بناء المساجد بها محرم أم مكروه أم خلاف الأولى ؟ أفيدونا زادكم الله علما وبصيرة . ج : الفوائد الربوية من الأموال محرمة ، قال تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( 1 ) وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها ؛ بإنفاقها في ما ينفع المسلمين ، ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس وإعطاؤها الفقراء ، وأما المساجد فلا تبنى من الأموال الربوية ، ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها .

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 275