أحمد بن عبد الرزاق الدويش
337
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18761 ) س : الجمعية التعاونية تمتلك بعض العقارات ، وتؤجرها على الآخرين ، ولكن بعض العملاء يتأخر في تسديد الأجرة ، ومنهم من يماطل ويضيع أموال الجمعية التي يمتلكها أناس كثيرون ، منهم المقتدر ، ومنهم المحتاج ، ومنهم القصر والأرامل من الورثة ، وواجبنا المحافظة على حقوقهم ، ومن هذا المنطلق أضفنا في عقود الأجار مادة تنص على حق الجمعية في فسخ العقد والمطالبة بإخلاء المحل إذا لم يلتزم المستأجر بسداد الأجرة في موعدها المحدد بالعقد ، إلا إذا وافق المستأجر على رفع الأجرة للمدة الباقية من العقد بنسبة 10 % ، ويخصم له 10 % من الأجرة المحددة بالعقد إذا التزم بسداد الأجرة مقدما عن كل السنة ؛ وذلك تشجيعا لهم على السداد . نرجو تفضل سماحتكم بالإفادة إذا وقع الطرفان هذا العقد هل النص يتعارض مع النصوص الشرعية أم لا ؟ ج : اشتراط الجمعية التعاونية المذكورة على المستأجر 10 % مقابل تأخير الأجرة عن وقتها المحدد لاستحقاقها لا يجوز ؛ لأنه يشبه ربا الجاهلية في قول الدائن : إما أن تقضي أو تربي ، أي : تزيد .