أحمد بن عبد الرزاق الدويش

338

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18048 ) س 1 : والدي باع إبلا بثمن 6000 ستة آلاف جنيه مصري لمدة عام ، واشترط على الشخص المشتري بعد عام أن يزيد فوق الثمن ثلاثة آلاف جنيه مصري ، وتوفي والدي قبل أخذ هذا المال ، فهل هذا الفعل يكون ربا ؟ وإن كان ربا فهل يحق لنا أخذ هذه الزيادة أم لا ؟ ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر فإن الثلاثة آلاف المشروطة على المشتري إذا لم يسدد في مدة عام تعتبر ربا لا يحل أخذها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18706 ) س 1 : اشتريت علف أغنام لأجل من أحد الجمعيات ، ودفعت جزءا من المبلغ والباقي قسط لأجل محدد بتاريخ ، ولكن شرطوا علي أصحاب الجمعية في العقد معهم أن إذا تأخرت زادوا الدين مبلغا قدره 5 % ، فهل ما اشترطه أصحاب