أحمد بن عبد الرزاق الدويش
332
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بينكما نزاع فالمرجع للمحكمة ، وعليكما جميعا التوبة إلى الله سبحانه من هذا الذنب العظيم ؛ لقول الله سبحانه : { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8982 ) س 1 : أنا عامل وأسكن مسكن للحكومة ، وفي سنة 82 اتخذ قرار من وزارة السكن أن من أراد شراء مسكنه الذي يسكنه يستطيع أن يشتريه ، وأنا أجرتي لا تتجاوز 200 د . ج شهريا ، وتحت كفالتي زوجتي ، وثلاثة أولاد وجدتي وخالتي ، وخالتي لها ولدان ، وزوج خالتي وهو يتجاوز 85 سنة من عمره وقرار الحكومة يقول إذا لم يستطع الساكن دفع ثمن المنزل كليا في مدة خمسة سنوات ، وهذا الثمن يقدر 5900 د . ج ، ومن لم يستطع دفع هذا الثمن في مدة خمسة سنوات فهناك زيادة 45 % ، وكما تعلمون حدة أزمة السكن ، وأنا محتار أمام هذا الأمر . ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال ؛ فلا يجوز لك
--> ( 1 ) سورة النور الآية 31