أحمد بن عبد الرزاق الدويش
333
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الدخول في هذه المعاملة ؛ لما فيها من الربا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9947 ) س 2 : هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال ولو كان بالخسارة ، أي أقل من الثمن المكتوب ؟ ج 2 : بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز ؛ لما فيه من ربا النسأ وربا الفضل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10612 ) س : أنا موظف حكومي ومعي مال موفور ، إذا أراد أي شخص في شراء أي شيء ، سواء أجهزة كهربائية ، أثاث منزلي ، أدوات صحية ( قيشاني ولوازمه ) فإنه يأتي لي ونذهب سويا إلى محل البيع ( دكان ) ويدفع هو مقدما من الثمن الأساسي للسلعة حسب اتفاقي معه ، وهو ربع قيمة الشيء ، ثم أدفع أنا في الحال