أحمد بن عبد الرزاق الدويش
326
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
العلم ، ولأنه باع ما ليس عنده ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17489 ) س : لدي مبنى يحتاج إلى بعض أعمال التشطيب والتأثيث ، وقد تقدمت شركة لإنهاء هذه الأعمال كاملة ، بمواصفات معينة ، وبمبلغ مقطوع . والسؤال : 1 - هل يجوز لي أن أطلب من شركة الراجحي المصرفية إكمال هذه الأعمال بنفس المواصفات ، وأن أقوم بالسداد بالأجل ؟ 2 - هل يجوز لي أن أدل شركة الراجحي على هذه الشركة لإكمال هذه الأعمال ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا . ج : إذا كانت شركة الراجحي أو غيرها ستقوم ببقية تكاليف أعمال المبنى المذكور من باب القرض الحسن ، الذي يقصد منه إعانتك على نفقة البناء ، ثم تسترد منك المبلغ من دون زيادة فلا بأس بذلك . أما إن كانت تطلب منك زيادة على ما دفعت عنك للشركة التي قامت بالعمل فهذا ربا صريح وحرام