أحمد بن عبد الرزاق الدويش
327
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عليك وعليهم ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم « لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، وقال : " هم سواء » ( 1 ) رواه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14085 ) س : إذا كنت أنا تاجرا ولدي بضاعة ، إذا ذهبت بها إلى كبار تجار البلد ، وهم إذا اشتروا مني بضاعتي لا يدفعون لي المبلغ الذي اتفقنا عليه ، بل يدفعون إلي شيكات ، إذا ذهبت بهذا الشيك إلى الموظفين في البنك يقولون لي : لن تجد شيكك إلا إذا تنازلت عن مبلغ معين لهم ، مثلا إذا كان المبلغ 100 ألف ، يطالبونني بأن أتنازل عن 20 % أو 15 % ، وذلك المبلغ يكون لصالح الموظف . وكذلك إذا كان معي شيك وذهبت به إلى كبار التجار ، يطالبونني بمثل ذلك ، وحتى صار معاملة عامة بين الناس . هل هذه المعاملة جائزة ، وإذا كانت غير ذلك هل يعتبر من الرشوة أو من الربا ؟ ونرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم هذه المسألة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ونرجو أن تكون الإجابة مكتوبة على ورقة رسمية .
--> ( 1 ) سنن النسائي الجمعة ( 1374 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1047 ) , سنن ابن ماجة ما جاء في الجنائز ( 1636 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 8 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1572 ) .