أحمد بن عبد الرزاق الدويش

325

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

كشركة الأسمنت ، والشركة الزراعية ؛ لأنها ممتلكات مباحة ، وإذا ربحت فربحها حلال ، ويجوز أخذ غلة هذه الأسهم ؛ لأنه ناتج عن عمل مباح ، وهو إنتاج الأسمنت والزراعة وكذلك شركات التعمير إذا لم تستغل رؤوس أموال هذه الشركات بالاستثمار الربوي . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6675 ) س : إن فيه بعضا من الأشخاص الذين يبيعون السيارات بأنواعها ، يذهب إليه المشتري ، فيطلب منه بيع سيارة بالتقسيط ، ويقول : أنا أقدم لك مبلغ كذا من الفلوس ، والباقي يزيدها البائع من عنده ، ويروح يشري له السيارة ثم يأخذ عليه ثلث الذي زاده من عنده البائع ، أو ثلث ما بقي عليه ، والثلث يأخذ في المائة 100 خمسون 50 ريال ، والمائة تبقى لم يقسمها ، فمثلا زاد من عنده عشرة آلاف 000 , 10 ريال ، يأخذ فيها خمسة 5000 ريال ربحا ، علما أن البيع والشراء صار قبل أن يملك البائع السيارة . ج : إذا كان الواقع ما ذكر ؛ حرمت تلك المعاملة ؛ لأن واقعها بيع دراهم بدراهم ، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل