أحمد بن عبد الرزاق الدويش
303
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تقسيطا من استحقاقات العامل كريم . 3 - كما ضمن محمود كريما على حسن تنفيذ هذا العمل لمصلحة صلاح . 4 - وذلك كله لقاء نسبة يأخذها محمود من أرباح كريم . فما هو قول الشرع في هذا التصرف ؟ إيضاح : علما أن صاحب العمل لا يقبل أن يكون الضمان إلا عن طريق البنك ، وهذا ما تفرضه الدولة على المقاولين بأن يقدموا عن السلف التي يقبضونها وعن سلامة التنفيذ ضمانات بنكية ، والبنك ينوب في تقديم الضمان عن محمود الذي له لدى البنك حساب جار ، قد يزيد على المبلغ المضمون أو ينقص ، حسب المسحوبات التي يقوم بها محمود ، والبنك لا يقدم الضمان إلا إذا كانت لديه أرصدة لمحمود ، أو رصيد جامد يزيد على 40 % من قيمة الضمان ، هذا وإن محمود لم يقرض كريما أي مبلغ ، وإنما اقتصرت علاقته معه على ضمان تسديد السلفة ، وحسن تنفيذ العمل ، ولا يأخذ محمود من كريم فائدة على أي مبلغ ، وإنما يأخذ نسبة أرباح نتيجة احتمال ضياع شيء عليه في هذه الضمانات . ج : أولا : إن خطاب الضمان يشتمل على ثلاثة أطراف : المصرف ، وعميله ، والمستفيد ، وعلى عوضين هما : العمل والمبلغ ، وعلى غطاء ، من الغالب أن يكون كاملا ، أو نسبة مئوية منه ، وعلى عمالة مقابل الالتزام بالدفع ، يدفعها العميل للمصرف ،