أحمد بن عبد الرزاق الدويش

304

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وعلى فائدة أو تعويض عن تعطيل المبلغ الذي يدفعه المصرف عند تخلف العميل . ثانيا : إن المصرف ضامن لعميله لدى المستفيد بعماله ، وهذا لا يجوز ؛ لأن الضمان غير متقوم ، فلا يقابل بمال ، بل يبذل على وجه المعروف والإرفاق ؛ ابتغاء مرضاة الله . ثالثا : إن المصرف يأخذ فائدة من عميله إذا دفع المبلغ للمستفيد عند تخلف العميل عن الوفاء في الميعاد ، وقد تسمى هذه الفائدة تعويضا عن تعطيل المبلغ المدفوع ، وهذا حرام . رابعا : إن المصرف يستغل ما تحت يده من غطاء نقدي ، وهذا لا يجوز ؛ لأنه إما أن يعتبر تتميما للعمالة على الضمان ، وإما أن يعتبر فائدة لما قد يدفعه المصرف ، أو لما يدفعه بالفعل عن العميل . خامسا : يظهر من هذا اشتمال هذا العقد على الربا ؛ لكونه دخل على أن يسلم مالا من النقود وزيادة في مقابل الضمان ، فيجمع في ذلك ربا النسيئة وربا الفضل ، فبذلك يكون خطاب الضمان غير جائز . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز