أحمد بن عبد الرزاق الدويش

30

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

شرط التراض في البيع السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8859 ) س 4 : هل يجوز البيع بغير تراض ؟ ج 4 : لا يجوز البيع بغير تراض ، قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } ( 1 ) الآية ، إلا إذا كان ذلك بحق ، كبيع الرهون من جهة المحكمة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز بيع المحرم الفتوى رقم ( 8234 ) س : إن والدي يعمل في العراق ، ويرسل لنا المصروف وبجانب المصروف يرسل لنا علب أمواس حلاقة لنبيعها ،

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 29