أحمد بن عبد الرزاق الدويش
31
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ونصرف من ثمنها ؛ وذلك لأن هذا الأمر أفضل من ناحية التغير للعملات ، ونظرا لأن هذه الأمواس غالبا ما تستخدم في حلق اللحية ، ونادرا ما تستخدم في الشارب والعانة ، نظرا لذلك فقد داخلني الشك ، هل هي حلال أم حرام ، أي هل بيعها يجوز أم لا ؟ وماذا نفعل بثمنها ؟ وإذا كان الأهل مصرين على بيعها فما يكون موقفي ؟ ج : لا يحرم عليكم بيعها والانتفاع بثمنها ، ولكن يحرم على من كانت في حوزته أن يستعملها في محرم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 4947 ) س : ما حكم الإسلام فيمن يتجر في الدخان ( السجائر ) التي تباع بواسطة الرخصة من طرف شركة الدخان ؟ ج 1 : شرب الدخان حرام ، وزرعه حرام ، والاتجار به حرام ؛ لما فيه من الضرر العظيم ، وقد روي في الحديث : « لا ضرر ولا ضرار » ( 1 ) ، ولأنه من الخبائث ، وقد قال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم :
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة الأحكام ( 2340 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 327 ) .