أحمد بن عبد الرزاق الدويش

27

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بيع الحق المادي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10808 ) س 2 : هل يجوز بيع الحق المادي - صك أو تصريح شراء مواد بناء مثلا - من المخازن الحكومية ، يبيعه المستهلك لتاجر لعدم حاجته إليه ، ثم يشتريه التاجر ويعود لصرفه للبيع على مستهلكين آخرين بسعر جديد ( حلال أم حرام ) ؟ ج 2 : لا يجوز للمستهلك بيع صك أو تصريح شراء مواد البناء لتاجر ليبيعه على مستهلكين آخرين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز مما تجوز فيه التجارة السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17881 ) س 3 : هل بإمكانكم أن تذكروا لي أسماء عشرة أشياء تجوز التجارة بها ؟ ج 3 : ما كان من المواد خاليا من الأخلاط المحرمة جاز